منتدى ضاية البخور ـ ;DIET BOKHOUR
الأخ الزائــــر , الأخت الزائــــرة .:
حـــلــلــتــم أهــــــــلا و ســــهــــــــلا , وبالـــتــرحيب الـــــــحار أســتـقـبلناكم ,و هـــنيئـــــــــا لنا لقـــياكم , أســــعـــدتـــــــــمـــــــونا بــقـــدومـــكم ,فـــلا تـــحــــرجــــونا بـــرحيلكم , وتــــفـــظــــلوا مـــعــــنا ....بكل اللغات ::: صلوا على النبي وقولوا : صلى الله عليك وسلم يارسول الله .....
منتدى ضاية البخور ـ ;DIET BOKHOUR
الأخ الزائــــر , الأخت الزائــــرة .:
حـــلــلــتــم أهــــــــلا و ســــهــــــــلا , وبالـــتــرحيب الـــــــحار أســتـقـبلناكم ,و هـــنيئـــــــــا لنا لقـــياكم , أســــعـــدتـــــــــمـــــــونا بــقـــدومـــكم ,فـــلا تـــحــــرجــــونا بـــرحيلكم , وتــــفـــظــــلوا مـــعــــنا ....بكل اللغات ::: صلوا على النبي وقولوا : صلى الله عليك وسلم يارسول الله .....
منتدى ضاية البخور ـ ;DIET BOKHOUR
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى ضاية البخور ـ ;DIET BOKHOUR


 
الرئيسيةالنبأ اليقينأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم تملك أراضي الغير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الهلملم
تاج الذهب
تاج الذهب



عدد المساهمات : 16
تاريخ التسجيل : 19/02/2014

بستان العارفين
اسم المستخدم:

حكم تملك أراضي الغير Empty
مُساهمةموضوع: حكم تملك أراضي الغير   حكم تملك أراضي الغير Emptyالأربعاء ديسمبر 31, 2014 10:07 pm

   حكم من زرع في أرض بدون إذن مالكها 

قال المصنف رحمه الله: [ وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته) رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال: إن البخاري ضعفه ]. بالتأمل فيما ساقه المؤلف رحمه الله في باب الغصب، وما تقدم في اغتصاب شبر أو شيء من الأرض، والتحذير والوعيد الشديد من الظلم والاغتصاب، وجاء بحديث القصعة، وبيان أن الغصب معه قيمة المتلفات، ولهذا يقول ابن رشد : البحث في الغصب من عدة جهات، منها: من جهة أن المغصوب إذا وجد بعينه رد إلى صاحبه بتمامه بلا خلاف، أما الطوارئ فبخلاف ذلك، والطوارئ: هي المتغيرات التي تحدث في المغصوب، بأن غصب غزلاً فنسجه، أو شاة فذبحها... إلى غير ذلك مما يطرأ على المغصوب من زيادة أو نقص. ثم جاء المؤلف رحمه الله بهذين الحديثين، ويمكن أن يقال: إن أحد الحديثين يغني عن الآخر، كحديث: (من غرس النخل حكم بالأرض لصاحبها، ولصاحب النخل أن يرفع نخله)، ثم جاءت القضية العامة: (ليس لعرق ظالم حق)، لكنه جاء بالحديث الذي قبله فيما يتعلق بالزرع، فكان أحد الحديثين يتعلق بالزرع، والآخر بالغرس. وفرق بين الزرع والغرس: أن الزرع -كما يقولون- زراعة موسمية مؤقتة، وأقصى ما يكون مدته في الأرض ستة أشهر على حسب نوعية المزروع، وإن كان البعض قد يتجدد على جدات -وخاصة في الحجاز- إلى خمس سنوات، وهو نوع من البرسيم، وفي غير المدينة يسمى البرسيم الحجازي. فالزرع مهما كان له أمد، فهو بخلاف الغرس فإنه يعمر طويلاً، فالحديث الأول: (من زرع في أرض قوم)، ولم يقل: غرس، وللمغايرة بين الحديثين اختلف العلماء، ونحن نأخذ مدلول الحديثين كلاً على حدة، ثم نرجع بالنظر بين الحديثين، وخلاصة ما ذكره العلماء في هذه القضية المزدوجة.



حكم استخدام العين في غير ما أجرت له



(من زرع في أرض قوم)، والقوم للجماعة، فمن زرع في أرض غيره، وهو لا يملكها أو هي مملوكة للآخرين، فما حكم هذا الزرع الذي زرعه في ملك غيره؟ هذه هي القضية الأولى، وقد حكم فيها صلى الله عليه وسلم بقوله: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء) فلو استأذنهم: أعيروني الأرض أزرع فيها. لا مانع، وإذا استأجر منفعة الأرض عين الأرض، كما يقول الفقهاء: عقد الإجارة عين على منفعة مضمونة، تستأجر الدار وتشتري الدار، فإذا اشتريتها ملكت عينها، ولك الانتفاع بها بما شئت من امتثالك بما تملك، لكن استأجرتها، فأنت اشتريت المنفعة التي يمكن أن تؤخذ من الدار. وما المنفعة؟ كل بحسبه، إن كان هناك نص على عين المنفعة التي تستوفى فهي المعقود عليها، استأجرتها مدرسة، أو مستودعات، أو للسكنى، فعلى ما عقدت عليه، ولا يحق لك أن تستفيد من الدار بمنفعة أكثر مما استأجرتها من أجله.. استأجرتها لتسكن أنت فيها وعيالك، فلا يحق لك أن تجعلها مستودعات؛ لأن المستودعات تضر بالبنيان أكثر من السكنى؛ لأن فيها البضائع والمطعومات، وربما جاءت الفئران، ويكون الأخذ والرص الذي يهز الجدران، فلا يجوز ذلك. وكذلك لا يجوز لك أن تجعلها مدرسة؛ لأن المدرسة تضم الأطفال، أو غير العابئين بالمسئوليات والقيم، فتكون مضرتها على البنيان أكثر من السكنى، أما إذا استأجرتها لمدرسة، ثم هونت من المدرسة وسكنت، فالسكنى أقل إرهاقاً على البنيان من المدرسة؛ فلا مانع، كما لو استأجرت سيارة لنقل الأحجار، ثم ما وجدت أحجاراً فنقلت أخشاباً أو برسيماً، وإذا ما وجدت برسيماً ركبت أنت، فكلما كان استيفاء المنفعة مقابل المعقود عليه كان أوفى بالعقد، وإن نقصت فلا مانع، أما إن زادت عن المعقود عليها فلا يحق لك ذلك. 



أعلى الصفحة



ما يلزم به صاحب الأرض إن أذن بالزرع



إن زرع الأرض بإذن أصحابها، فهذا يكون منهم بمثابة التنازل عن حقهم بالاستفادة من الأرض، وإن سمحوا له بالاستفادة منها فلا يحق لهم بعد ذلك أن يعارضوا أو يطالبوا برفع الزرع؛ لأنه وضع بالعدالة وليس بالظلم، ووضع البذر وحرث وسقى ونبت بإذنهم ورضاهم، فلا يحق لهم بعد أن وصل الزرع إلى مرحلة ما قبل الحصاد أن يطالبوا برفعه، كمن أعار سفينة لإنسان أو أجّره إياها، وجاء في عرض البحر وقال: رجعت عن الإعارة، أعطني سفينتي، الإعارة عندك مؤقتة، ولصاحبها أن يطلبها حيث شاء، ولكن هل وسط البحر موضع تسليم؟ وأين أذهب بمن فيها؟! لا يحق له ذلك؛ لأنه أعارها وهو يعلم بأنه سيعبر بها النهر. وكذلك الأرض إذا زرع فيها بإذن أهلها، ونبت الزرع، وقارب الحصاد لا يحق له أن يرجع في هذا الإذن؛ لأن فيه مضرة على الزارع وتغرير به، ويجب عليه أن ينتظر حتى يستحصد الزرع ويأخذ زرعه، ويقول له: خذ أرضك. أما إذا كان زرع بغير إذنهم فتلك المنفعة التي يريد أن يأخذها من الأرض فالزرع ملك لأصحابها، ولم يأذنوا لك فيها: (ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه)، وهم ما طابت أنفسهم بها، فجاءوا يطالبونه. ولو أنه اغتصب الأرض -على رأي الجمهور بأن الغصب يدخل في العقار غير المتحرك، أي: في المملوك الثابت كالأرض والبنيان، خلافاً للأحناف؛ فإنهم لا يرون الغصب في الثوابت وإنما في المتحركات المتحولات- فإذا اغتصب الأرض واحتواها، فعلم بذلك أصحابها، فجاءوا والأرض على ما هي عليه، لم تدخلها الزيادة والنقصان. كأن يأخذ من ترابها إلى جهات أخرى؛ فتصبح الأرض مجرد حفر أو منخفضة عن جاراتها، وتصبح في هذه الحالة غير صالحة للزراعة حتى تسوى، ويرد لها ما أخذ منها، فيكون هناك نقصان، فإذا أدرك صاحب الأرض أرضه تحت يد الغاصب كما هي ردت إليه بعينها بالإجماع، وليس لهم على الغاصب شيء، وليس للغاصب عندهم شيء، بقي الحق العام -كما يقال- فكونه يتعمد الاعتداء على مال الغير، هذه فوضى، فولي الأمر له أن يعزره على تعديه. أما إذا جاء صاحب الأرض ووجد الزرع، فماذا يكون الحكم؟ هذا يقول: أرضي، والآخر يقول: زرعي. ماذا نفعل معهما؟ الحديث صريح: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته). نسأل الزراع: الزرع هذا كم عمره؟ ومتى يحصد؟ بعد ثلاثة أشهر. إذاً: الزرع لم يأت بالحب في الوقت الحاضر، وجاء صاحب الأرض يطالب بأرضه، فيقال لصاحب الزرع: ليس لك من زرعك شيء؛ لأنك وضعت البذرة، وسقيت الماء فقط، والنبات الذي نبت نموه من الأرض، والأرض ملك لغيرك، فيكون الزرع ملك لغيرك، وما أنفقته حتى صار الزرع إلى هذا الحد فهو حقك، وضعت بذراً فيها بعشرة، وحرثتها بخمسة، وسقيتها ماءً بخمسة، نفقتك على الزرع وصلت إلى هذا الحد فلك هذه النفقة، هذا ظاهر هذا الحديث والله أعلم. 



أعلى الصفحة



صورة الصلح بين المتنازعين على الأرض



في هذه المسألة الواردة في هذا الحديث وسع الفقهاء رحمهم الله التفصيل فيها، وقالوا: إذا لم يكن له من الزرع شيء فله النفقة، والزرع يرجع لصاحب الأرض.. فهل يلزم الزارع بأخذ النفقة فقط ويترك الزرع، وهل يلزم أصحاب الأرض بأن يدفعوا النفقة ويأخذوا الزرع؟ لو قالوا: لا نريد الزرع، ليأخذ زرعه، لن ندفع شيئاً.. ماذا يقال لهم؟ في هذه الحالة يخير أصحاب الأرض: في أن تحسب عليه الأرض بالإيجار إلى أن تستحصد، ويكون كالمستأجر من غيره، وبهذا نكون قد جمعنا بين المصلحتين: (لا ضرر ولا ضرار)؛ صاحب الزرع يأخذ زرعه، وصاحب الأرض يأخذ أجرة مثلها، فنكون ضمنا لصاحب الأرض حقه وفائدته من أرضه، وحفظنا على الغاصب زرعه، وقد دفع أجرة الأرض. وابن حزم يشنع على الفقهاء في هذه القضية، ويقول: على هذا فكل من يريد أن يغصب أرضاً ما عليه إلا أن يذهب ويزرع فيها وسوف يدفع الأجرة ويأخذ الزرع، فهذا يمكن المعتدين من زيادة الاعتداء. ولكن الفقهاء يقولون: يجب مراعاة المصلحة، فقولنا له: خذ زرعك وهو إلى الآن لم يستحصده، ماذا سيفعل به؟ سيعدمه، ويتلفه، وإتلاف المال لا يجوز، فإذا أمكن الاستفادة من هذا المال في المستقبل نحافظ عليه، وأنت يا صاحب الأرض لما فاتت عليك مصلحة أرضك، نضمنها لك بالأجرة
أحمد بن علي صالح

03-08-14, 12:41 AM

[size]
عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من زرع في أرض قوم بغير آذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته " .

[حديث حسن بمجموع طرقه ، وله طريق صحيح لذاته ]

الطريق الأول : عن عطاء ، عن رافع بن خديج : ورواه عن عطاء بن أبي رباح كلا من :
1- أبي إسحاق السبيعي :
أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (287) ، والطيالسي في "مسنده" (960) ، والقاسم بن سلام في "الأموال" (708) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (7/89) ، وفي "مسنده" (70) ، وأحمد في "مسنده" (3/465) و (4/141) ، وابن زنجويه في "الأموال" (1057) ، والترمذي في "جامعه" (1366) ، وفي "العلل الكبير- ترتيبه" (377) ، وابن ماجه في "السنن" (2466) ، وأبو داود في "السنن" (3403) ، والطوسي في "مختصر الأحكام" (1279) ، والطحاوي في "معاني الآثار" (5973) و (5974) ، وفي "مشكل الآثار" (2667) و (2668) و (2669) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (4/284) ، وابن عدي في "الكامل" (5/29) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/225) ، والخطيب البغدادي في "تاريخه" (12/146) ، وابن الجوزي في "مسائل الخلاف" (1557) عن شريك بن عبد الله .

أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (287) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/225) عن قيس بن الربيع .

أخرجه أبو بكر الاسماعيلي في "معجم أسامي شيوخه" (3/757) : حدثني علي بن إبراهيم البصري البزاز الجرجاني أبو الحسن، لم يكن من الحديث في شيء أملى علي من حفظه حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص .

كلهم من طريق أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج مرفوعا .

قال الترمذي في الجامع : " هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد و إسحق وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحق إلا من رواية شريك قال محمد حدثنا معقل بن مالك البصري حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه "

وقال في العلل : " سَألْتُ مُحَمدًا عن هذا الحديث ، فقال : هو حديث شريك الذي تفرد به عن أبي إسحاق.
قال محمد وحدثنا معقل بن مالك ، عَن عقبة بن الأصم عن عطاء ، قال : حَدَّثَنا رافع بن خديج بهذا الحديث ومعقل بن مالك بصري " .

مناقشة الاسناد :

- شريك بن عبد الله انتفى سوء حفظه بمتابعة قيس بن الربيع ، وهو ضعيف أو صدوق يخطىء .

- الانقطاع بين أبي اسحاق ، وبين عطاء بن أبي رباح :قال ابن عدي : " قال ابن عدي: وهذا يعرف بشريك، بهذا الإسناد ، وكنت أظن أن عطاء، عن رافع بن خديج، مرسل، حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضا عن عطاء، مرسل " .
أخرجهابن عدي في "الكامل" (5/29) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/226): حدثناه بن مسلم عبد الله بن محمد بن مسلم الجوربذي، حدثنا يوسف بن سعيد، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه

قال يوسف بن سعيد : " غير حجاج لا يقول عبد العزيز يقول، عن أبي إسحاق عن عطاء ".

قلت : وهذه زيادة شاذة من حجاج بن محمد ، وهو وان ثقة ثبت اختلط في آخر عمره ، ولكنه خالف الجماعة .

- الانقطاع بين عطاء بن أبي رباح ، ورافع بن خديج : قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (ص 155) : " سمعت أبا زرعة يقول لم يسمع عطاء من رافع بن خديج " ، وأثبت له أبو حاتم الرازي الادراك .قال البيهقي: " وأهل العلم بالحديث يقولون: عطاء عن رافع منقطع " ، قال البيهقي في "السنن": «قال الشافعي في كتاب البويطي: الحديث منقطع؛ لأنه لم يلق عطاء رافعا» .

- زيادة لفظ " زرع بغير إذنه " : وقال الخطابي : وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن حديث رافع بن خديج؟ فقال: عن رافع ألوان، ولكن أبا إسحاق زاد فيه "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف» .


2- عقبة بن الأصم :
قال البخاري : حدثنا معقل بن مالك البصري حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .

قلت : فيه :
1- معقل بن مالك البصري : وثقه ابن حبان والذهبي ، وقال أبو حاتم : مجهول ، وقال ابن حجر : مقبول .
2- عقبة بن عبد الله الأصم : وهو ضعيف الحديث .

الطريق الثاني : بكير بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن رافع بن خديج : 
أخرجه أبو داود في السنن (3402) ، والدولابي في "الكني والأسماء" (2056) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (2672) ، وفي "معاني الآثار" (5916) ، والمحاملي في "جزء فيه حديثه" (رقم 13- مخطوط) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (4/286) ، والحاكم في "المستدرك" (2276) ، وابن ثرثال في "جزئه" (166) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/225) من طريق بكير بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، أن رافع بن خديج أخبره أنه زرع أرضا أخذها من بني فلان، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسقي زرعه فسأله: " لمن هذا؟ " فقال: الزرع لي، وهي أرض بني فلان أخذتها، لي الشطر ولهم الشطر، قال: فقال: " انفض يدك من غبارها، ورد الأرض إلى أهلها، وخذ نفقتك "، قال: فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم " لفظ البيهقي .

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، إنما اتفقا على مناظرة عبد الله بن عمر ورافع بن خديج فيه " ، فتعقبه الذهبي بقوله: "بكير ضعيف" .

قلت : وهذا اسناد ضعيف فيه بكير بن عامر البجلي وهو ضعيف الحديث ، وقد اضطرب فيه ، فرواه تارة عن عبد الرحمن بن أبي نعم ، وتارة أخرى عن الشعبي ، أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (5917) مع تفرده بهما.

الطريق الثالث : يحيى القطان، عن أبي جعفر الخطمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج :
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/90) و (14/220) ، وفي "مسنده" (81) ، وأبو داود في "السنن" (3399) ، والنسائي في "المجتبى" (3889) ، وفي "السنن الكبرى"(4616) ، والطحاوي في "شرح المشكل"(2670) و(2671) ، والطبراني في "الكبير"(4267) و(4268) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/225) .
كلهم من طريق يحيى بن سعيد القطان ، عن أبي جعفر الخطمي ، قال : بعثني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب فقال : ما تقول في المزارعة ؟ قال : كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى حدث عن رافع بن خديج فيها حديثا ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير ، فقال : ما أحسن زرع ظهير ، فقالوا : إنه ليس لظهير ، قال : أليست الأرض أرض ظهير ؟ قالوا : بلى ولكنه زارع فلانا ، قال : فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم ، قال رافع : فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا ، قال سعيد : أفقر أخاك ، أو أكره بورق.

قلت : وهذا اسناد صحيح .

قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1427) : " وسألت أبي عن حديث رواه يحيى القطان ، عن أبي جعفر الخطمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع ابن خديج؛ قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بزرع فقال: لمن هذا الزرع؟ ، قالوا: لظهير ؛ قال: ليرد صاحب الأرض عليه نفقته، وليأخذ أرضه؟
قال أبي: رواه حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي : أن النبي صلى الله عليه وسلم ... ولم يجوده؛ والصحيح: حديث يحيى؛ لأن يحيى حافظ ثقة.
قال أبي: هذا يقوي حديث شريك ،عن أبي إسحاق ، عن عطاء، عن رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، ويرد عليه نفقته.
قال أبي : روى هذا الحديث غير شريك، وحديث يحيى لم يسنده غير يحيى بن سعيد. وأما الشافعي فإنه يدفع حديث عطاء، وقال: عطاء لم يلق رافعا .
قال أبي: بلى قد أدركه.
قلت: فإن حماد يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بزرع ، فقالوا: هذا لظهير بن خديج؟
قال أبي: أخطأ حماد في هذه اللفظة، ليس هو ظهير بن خديج؛
إنما هو: ظهير عم رافع بن خديج، لا ينسب.

أحكام العلماء :
قال الخطابي في "معالم السنن" (5/64) : «هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث" .
قال أبو سليمان: وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا " .

قال الخطابي : "وضعفه البخاري أيضاً، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يهم كثيراً أو أحياناً". (معالم السنن) .
قال الترمذي : " قال الترمذي في الجامع : " هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد و إسحق " .
قال البخاري : " هو حديث حسن وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحق إلا من رواية شريك " .

الخلاصة : 
أن الحديث حسن بمجموع طرقه ، وله طريق صحيح وهو طريق يحيى بن سعيد القطان، عن أبي جعفر الخطمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج . والله أعلم .

كتبه أحمد السكندرى
[/size]

vBulletin® v3.8.8, Copyri
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم تملك أراضي الغير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى ضاية البخور ـ ;DIET BOKHOUR :: فقــه الـــمــعــــــاملات و فقـــه العـــبادات ...-
انتقل الى: